404

الأذكار

الأذكار

प्रकाशक

الجفان والجابي

संस्करण

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠٤م

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم للطباعة والنشر

शैलियों
Etiquette, Morals, and Virtues
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
٣٤٣- فصل [إذا بلغه سلامٌ من غائبٍ وجبَ عليهِ الردُ على الفور]:
١٢٤٤- إذا بعث إنسانٌ مع إنسانٍ سلامًا، فقال الرسولُ: فلانٌ يسلّم عليك، فقد قدَّمنا أنه يجب عليه أن يردّ على الفور، ويستحبّ أن يردّ على المبلغِ أيضًا، فيقولُ: وعليك وعليه السلام.
١٢٤٥- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: ٥٢٣١]، عن غالب القطان، عن رجُلٍ، قال: حدّثني أبي، عن جدي، قال: بعثني أبي إلى رسول الله ﷺ فقال: ائته فأقرئه السلام، فأتيتهُ، فقلتُ: إن أبي يُقرئك السلام، فقال: "عَلَيْكَ [السَّلامُ] وَعلى أبِيكَ السَّلامُ".
قلتُ: وهذا وإن كان فيه رواية عن مجهول١، فقد قدّمنا أن أحاديثَ الفضائل يُتسامح فيها عند أهل العلم كلهم.

١ قال الحافظ: فيه تجوز عن الاصطلاح؛ لأن من لم يسم يقال له: مبهم، والمجهول إذا أطلق يراد من سمي ولم يروِ عنه إلا واحدٌ، ولم يعرف حاله؛ والله أعلم. ["الفتوحات الربانية" ٥/ ٣١٢"] .
٣٤٤- فصل [السلام على الأصم]:
١٢٤٦- قال [أبو سعد] المتولي: إذا سلم على أصمّ لا يسمع، فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإِفهام، ويستحقّ الجوابُ، فلو لم يجمع بينهما لا يستحقّ الجواب. قال: وكذا لو سلم عليه أصمُ، وأراد الرد فيتلفظ باللسان، ويشيرُ بالجواب ليحصل به الإِفهام، ويسقط عنه فرض الجواب.
قال: ولو سلّم على أخرس، فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض؛ لأن إشارتهُ قائمةٌ مقامَ العبارةِ، وكذا لو سلَّم عليه أخرسُ بالإِشارة يستحق الجواب لما ذكرنا.

1 / 410