145

Al-Adhkar by An-Nawawi

الأذكار للنووي ت الأرنؤوط

अन्वेषक

عبد القادر الأرنؤوط ﵀

प्रकाशक

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

المصيبة، والشَّاقةُ: التي تشقُّ ثيابَها عند المصيبة، وكل هذا حرام باتفاق العلماء، وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل. ٤٣٥ - وروينا في " صحيحيهما " عن أُمّ عطيةَ ﵂، قالت: أخذَ علينا رسولُ الله ﷺ في البيعة أن لا ننوح. ٤٣٦ - وروينا في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " اثْنَتانِ فِي النَّاسِ، هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، وَالنِّياحَةُ على المَيِّتِ ". ٤٣٧ - وروينا في سنن أبي داود، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة. واعلم أن النياحة: رفع الصوت بالندب، والندب: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت، وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء. وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة، فليس بحرام. ٤٣٨ - فقد روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، فبكى رسولُ الله ﷺ فلما رأى القومُ بكاءَ رسول الله ﷺ بكَوْا، فقال: " ألا تَسْمَعُونَ إنَّ اللَّهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ولا بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ "، وأشار إلى لسانه ﷺ ". ٤٣٩ - وروينا في " صحيحيهما " عن أسامة بن زيد ﵄، أن رسول الله ﷺ رُفِعَ إليه ابنُ ابنته (١) وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله ﷺ، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: " هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَها اللَّهُ تَعالى في قُلوبِ عِبَادِهِ، وإنمَا يَرْحَمُ اللَّهُ تَعالى مِنْ عِبادِهِ الرُّحَماءَ ". قلت: الرحماء: رُوي بالنصب والرفع، فالنصبُ على أنه مفعول " يرحم " والرفع على أنه خبر " إنّ "، وتكون " ما " بمعنى الذي. ٤٤٠ - وروينا في " صحيح البخاري " عن أنس ﵁، أن رسول الله ﷺ دخلَ على ابنه إبراهيم ﵁ وهو يجود بنفسه، فجعلتْ عينا رسول الله ﷺ تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسولَ الله؟ فقال: " يا بْنَ عوف إنها

(١) وهي زينب ﵂. (*)

1 / 147