الجواب: إن المشهور إن دية المملوك قيمته إلى دية الحر، فإن زادت قيمته عن دية الحر، فإن زادت قيمته عن دية الحر، رددت إليها، وإذا اجتمع له من الأروش والدية ما يزيد على دية الحر، قيست علىأروس الحر وديته، فيما إذا صار له أروش ودية، فإن زاد شيء من قيمته على ما للحر من ذلك، ردت إلى دية الحر وأروشه، هكذا أفهم من معاني الأثر إن صح ما فهمته، والله أعلم.
إليها، هكذا قالوا، والله أعلم. وهذا إذا كانوا كلهم مسلمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى يوم الدين.
مسألة: هل التكبير في أيام التشريق واجب أو مسنون؟ أم أنه كما قيل: بدعة أحدثها بعض أمراء بني أمية؟ تفضل بالجواب.
الجواب: إن تكبير التشريق عقب الصلوات الخمس منذ ظهر يوم عيد الأضحى إلى عصر يوم الثالث من آخر أيام التشريق، من السنن التي واظب عليها المسلمون، منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا ولم نعلم أحدا قال بوجوبه، وفي الحديث: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع"، وقد ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى: "وذكروا الله في أيام معدودات" إن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وذكر الله فيها التكبير في إدبار الصلوات وعند رمي الجمار. وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يكبر في فسطاطه بمنى، فيكبر من حوله حتى يكبر الناس في الطريق وفي الطواف، فمن زعم أنه بدعة، فهو المبتدع، ومن خطأ المسلمين على فعله فقد أخطأ وضل ضلالا كبيرا، والله أعلم.
مسألة:
هل الأمر بالاستعاذة لقراءة القرآن للوجوب أم لا؟ وعلى أنه للوجوب فهل إذا فصل القارئ بين الاستعاذة والقراءة بدعاء أو نحوه، تكفيه تلك الاستعاذة أم لا؟ بين لنا ذلك ولك الشكر. والسلام، محبك سيف بن حمود بيده.
الجواب:
قد اختلف في الأمر بالاستعاذة الواردة في قوله تعالى: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم"
पृष्ठ 12