Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
संपादक
محمد عبد القادر عطا
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
प्रकाशन वर्ष
1406 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
لحمها فإن ذلك يطفىء تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهى عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين (١٧).
فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه وفي موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة.
ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، والصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص؛ لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش، ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم.
وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو اعطان الابل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روى الحديث الذي فيه ((النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الابل، وظهر بيت الله الحرام)) (١٨)
وأصحاب الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين:
منهم من يرى هذه من مواضع النهي ومنهم من يقول لم أجد في هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذناً ولا منعاً، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب. نقله عنه ابنه عبد الله؛ للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش واعطان الابل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره، والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في
(١٧) أخرجه: الترمذي في سننه، وابو داود في سننه، الباب ٢٤ من كتاب الصلاة، والحاكم في المستدرك ١ / ٢٥١.
(١٨) سبق تخريجه.
112