Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
संपादक
محمد عبد القادر عطا
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
प्रकाशन वर्ष
1406 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
بيروت
शैलियों
حرارة الغضب . والوضوء من هذا مستحب. وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ. فإن النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ؛ بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال: من قول من يوجبه، وقول من يراه منسوخاً. وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره.
وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم، يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشاً، وكان النبي ﷺ يأمرهم باجتنابها، وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها.
فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل، وقال في الغنم:
إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ.
وقال: "إن الإبل خلقت من جن، وأن على ذروة كل بعير شيطاناً".
وقال: "الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم" (١٦).
فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من
(١٦) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ١٥ من كتاب بدء الخلق، والباب ١ من كتاب المناقب، والباب ٧٤ من كتاب المغازي. ومسلم في صحيحه، حديث ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٩، ٩١ من كتاب الإيمان. والترمذي في سننه، الباب ٦١ من كتاب الفتن. ومالك في الموطأ، حديث ١٥ من كتاب الاستئذان. وأحمد بن حنبل في المسند ٢/٢٧٠، ٣١٩، ٣٧٢، ٣٨٠، ٤٠٨، ٤١٨، ٤٢٦، ٤٥٧، ٤٨٤، ٥٠٦، ٤٢/٣، ٠٩٦.
111