232

अहकाम अहल धिम्मा

أحكام أهل الذمة (العلمية)

संपादक

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

प्रकाशक

رمادى للنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ - ١٩٩٧

प्रकाशक स्थान

الدمام

शैलियों

फिक़्ह
صَغَارًا لَهُمْ وَفِي أَمْوَالِهِمْ إِذَا مَرُّوا بِهَا فِي تِجَارَاتِهِمْ.
وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا عُشْرَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِبَيْعِهَا ; لِأَنَّ فِي إِقْرَارِهِ عَلَيْهَا إِبْطَالًا لِلصَّدَقَةِ.
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا عُشْرَ عَلَيْهِ وَلَا خَرَاجَ إِلَّا إِذَا اشْتَرَاهَا الذِّمِّيُّ مِنْ مُسْلِمٍ، وَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ وَهَذَا بِمَنْزِلَتِهِ لَوِ اشْتَرَى مَاشِيَتَهُ أَوَلَسْتَ تَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ فِيهَا؟ .
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ شَرِيكٍ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِهَذَا، أَنَّهُ قَالَ فِي ذِمِّيٍّ اسْتَأْجَرَ مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضَ عُشْرٍ، قَالَ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَرْضِهِ ; لِأَنَّ الزَّرْعَ لِغَيْرِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الذِّمِّيِّ لَا عُشْرٌ وَلَا خَرَاجٌ ; لِأَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ لَهُ هَذَا مَا حَكَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ.
وَقَالَ الْخَلَّالُ فِي " الْجَامِعِ "، بَابُ الذِّمِّيِّ يَشْتَرِي أَرْضَ الْعُشْرِ أَوْ أَرْضَ الْخَرَاجِ أَوْ يَسْتَأْجِرُهَا: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ [أَبِي] هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ

1 / 315