231

अहकाम अहल धिम्मा

أحكام أهل الذمة (العلمية)

संपादक

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

प्रकाशक

رمادى للنشر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ - ١٩٩٧

प्रकाशक स्थान

الدمام

शैलियों

फिक़्ह
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَلَمْ أَسْمَعْهُ [مِنْهُ]- يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَرَجُلٍ ثَالِثٍ ذَكَرَهُ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَ الذِّمِّيِّ بِأَرْضِ الْبَصْرَةِ الْعُشْرَ مُضَاعَفًا.
قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: عَلَيْهِ الْعُشْرُ عَلَى حَالِهِ وَبِهِ كَانَ يَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.
أَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَحَدَّثَنِي عَنْهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا ; لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ زَكَاةٌ لِأَمْوَالِهِمْ وَطُهْرَةٌ لَهُمْ، وَلَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي أَرْضِهِمْ وَلَا فِي مَوَاشِيهِمْ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَلَى رُءُوسِهِمْ

1 / 314