402

अधकार

الأذكار النووية أو «حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار»

संपादक

محيي الدين مستو

प्रकाशक

دار ابن كثير

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

प्रकाशक स्थान

دمشق - بيروت

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
الحديث الطويل في وفاة رسول الله ﷺ قالت:
دخلَ أبو بكر ﵁ فكشفَ عن وجه رسول الله ﷺ ثم أكبَّ عليه فقَبّله، ثم بكى.
[١٠/ ٦٦٠] وروينا في كتاب الترمذي، عن عائشة ﵂ قالت:
قدِمَ زيدُ بنُ حارثةَ المدينةَ ورسولُ الله ﷺ في بيتي، فأتاه فقرعَ البابَ، فقامَ إليه النبيّ ﷺ يجرّ ثوبَه، فاعتنقه وقبَّله. قال الترمذي: حديث حسن.
وأما المعانقةُ وتقبيلُ الوجه لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه فمكروهان، نصَّ على كراهتهما أبو محمد البغويّ وغيره من أصحابنا.
ويدلّ على الكراهة:
[١١/ ٦٦١] ما رويناه في كتابي الترمذي وابن ماجه، عن أنس ﵁ قال:
قال رجل: يا رسول الله! الرجل منّا يَلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: "لا" قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: "لا" قال: فيأخذه بيده ويصافحُه؟ قال: "نَعَمْ" قال الترمذي: حديث حسن.
قلت: وهذا الذي ذكرناه في التقبيل والمعانقة، وأنه لا بأس به عند القدوم من سفر ونحوه، ومكروه كراهة تنزيه في غيره، وهو في غير الأمرد الحسن الوجه؛ فأما الأمردُ الحسنُ فيحرم بكلّ حال تقبيله، سواء قدم مَن سفر أم لا. والظاهر أن معانقته كتقبيله، أو قريبة من تقبيله، ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبِّل والمقبَّل رجلين صالحين أو فاسقين، أو أحجُهما صالحًا، فالجميعُ سواء. والمذهبُ الصحيح عندنا تحريم النظر إلى الأمرد

[٦٦٠] الترمذي (٢٧٣٣).
[٦٦١] الترمذي (٢٧٢٩)، وابن ماجه (٣٧٠٢).

1 / 420