154

अदब क़दा

शैलियों

============================================================

به ، (ولا تعويل)(1) على الرقاع وأجوبتها ، ولا على أقوال أصحاب المسائل ، وقال أبو سعيد الإصطخري : أما الرقاع فلا يكتفي بها ، بل لا بد من تصريح أصحاب المسائل ، وليكونا اثنين لابد منهما بما سمعاه من قول المزكين ، وإنما اكتفى الإصطخري بأقوال الرسل ، وإن كانوا في مقام الفروع مع القدرة على سماع كلام الأصول ، لئلا يشتهر المزكون ، ويكثر ترددهم إلى مجلس الحاكم لذلك، فاحتمل ذلك(2).

وأما العدد فأحسن ترتيب فيه أن المزكي إن كان مولى من جهة الحاكم في البحث عن العدالة والجرح فهو (كحاكم)(2) في ذلك ، وإن لم يكن مولى فلا بد من العدد بلا خلاف(4).

ولابد من لفظ الشهادة ، (فإن)(4) اكتفينا بقول(2) الرسل ، هل يشترط لفظ الشهادة ، على قياس قول الإصطخري ؛ فيه وجهان : أما العدد فلايد منه وفاقا كالمترجم ، هذا ماذكره الإمام .

والنظر بعد هذا في التزكية ، وهي حق لله تعالى ، وحق على القاضي مراعاتها ، ولا يقف وجوبها وبذل المجهود فيها على طلب الخصم ، ولايد من شاهدين بالتزكية ، فلا يثبت (تعديل) ( إلا بائنين ، وكذلك الجرح ، لكن (1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : فلا تعديل ، وعبارة الأصل صحيحة العنى، ولكن عبارة ف ، اكثر (2) انظر: الروضة: 164/11، 172.

(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : حاكم (4) انظر: الروضة: 170/91.

(5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : وإن (() اللقظ في نسخةف : بلفظ () اللفظ من نسخة ف ، ومن نسخة ب ، وفي الأصل : وتعديل

पृष्ठ 154