============================================================
ويجوز لهم أن يسألوا الجار، من أين علم تعديل الشاهد وجرحه، ولا يجوز للحاكم أن يسأل أصحاب المسائل من أين علموا تعديله وجوحه.
والوجه الشاني محكئ عن أبي إسحاق : أن الشاهد بالجرح والتعديل هم الجيران(1)، ويكون أصحاب المسائل رسلهم فيها ، ويجوز للحاكم سماغ ما يذكره أصحاب مسائله عن الجيران بلفظ الخبر عنهم ، ويسمون للحاكم من عدل (أو جرح)(2) من الجيران ، ثم الحاكم يسمع من الجيران الشهادة بالجرح والتعديل على شرط الشهادة.
وأما إمام الحرمين فإنه قال : قال الشافعئ رضي الله عنه : والمستحب أن يكون أصحاب مسائله جامعين للعفة (2). فمن أصحابنا من قال : آراد به المزكين ، ومنهم من قال : أراد بهم الرسل الحاملين الرقاع إلى المزكين للبحث عن أحوال الشهود: وينبفي أن يكون المزكون غير معروفين للناس ، خوفا من الخديعة(1).
106 - ونحن نذكر ما قيل في ذلك، فنقول، ذكر العراقيون طريقين، إحداهما لأبي إسحاق المروزي (4) قال : لا يثبت التعديل مالم يصرح المزكيان (1) العذب، للشيرازي : 246/2 (2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وجرح (3) الأم، له :209/6، حصر الزني : /242، الحاوي: 12 ق )5 (1، النب : 2 /296.
4) انظر: العنب : 296/2 (5) هو ابراهم ين أحمد ، أبو احاق المروزي ، أحد آلمة الدين ، وأحد أصحاب الوجوه في المنهب الشافعى كان إماما جليلا غواصا على المعانى الدقيقة ، ورعا زاهدا ، انتهت إليه رياسة العلم ببغداد ، وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد، وشرح ختصر المزني، وصنف الأصول ، ثم انتقل إلى مصر أغر عمره سوجلس لي جلس الشاقعي ، واجتع الناس عليه، توفي سنة 24 ه بمصر، ودفن بالقرب من الإمام الشافعي، ولم يترجم له اين السبكي في الطبقات الكبرى، ولعله عن نسيان ، ولكن تقل كثيرا من أخباره عرضا . (انظر : حسن المحاضرة :212/1 ، طبقات الفقهاء : 112، وفيات الأعيان : 27/1 ، طبقات الشافعية الكبرى ، بالفهرس : 501/4، تهذيب الأساء: 2 /175)
पृष्ठ 153