अबू हनीफा और मानवीय मूल्य

मुहम्मद यूसुफ़ मूसा d. 1383 AH
73

अबू हनीफा और मानवीय मूल्य

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

शैलियों

والأحناف يستدلون بأن المدين بدين يستغرق ماله يعتبر فقيرا، ويحل له أخذ الصدقة، فكيف تجب عليه الزكاة! ثم إن الرسول

صلى الله عليه وسلم

قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى.» وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في خطبة له في رمضان: «ألا إن شهر زكاتكم حضر، فمن كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله بما عليه، ثم ليزك بقية ماله.» ولما قال هذا لم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة في المال المشغول بالدين.

16 (3)

ويقول الطحاوي بأن من سرق سرقات مختلفة، فرفعه أحد المسروق منهم، فقطع له، كان ذلك القطع للسرقات كلها، ولم يتضمن شيئا منها. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما. وقد روي عن أبي يوسف رضي الله عنه أنه قال: لا ضمان عليه فيما سرق للذي رفعه خاصة حتى قطع له، وعليه الضمان للآخرين. ثم قال: وبه نأخذ؛ أي برأي أبي يوسف.

17

ومن الواضح أن في رأي الإمام رعاية لجانب السارق، وهو حين يسرق وتقام عليه الدعوى يكون ضعيفا بلا ريب، وضعفه آت من قبل نفسه، ومن أنه صار تحت رحمة المسروق منه والقضاء. (4)

وفي باب السرقة أيضا، أن من سرق شيئا يجب فيه القطع، وحكم عليه القاضي بقطع يده؛ ولكن المسروق منه وهب له ما سرق وسلمه إليه، يسقط عنه القطع عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف في رواية عنه، وفي رواية أخرى أن القطع لا يسقط عنه ما دام قد قضى عليه، وهذا قول الشافعي.

يرى أبو حنيفة أن القضاء يحتاج إلى الإمضاء والتنفيذ، وهذا في الحدود من الإنصاف، فيكون ما حدث قبله كالحادث قبل القضاء، ولو أن السارق ملك قبل القضاء بالقطع ما سرق، لا يمكن قطع يده؛ لأن المرء لا يقطع طبعا بأخذ ما يملك ، وكذلك الأمر إذا ملكه بعد القضاء وقبل التنفيذ.

ويحتج الشافعي بما روى من أن صفوان كان نائما في المسجد متوسدا رداءه فجاءه سارق بسرقة، فأتى به النبي

अज्ञात पृष्ठ