80

Zubdat Usul

زبدة الأصول

Bincike

فارس حسون كريم

Mai Buga Littafi

مرصاد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

هذا الأصل له (1)، وللبحث من الجانبين مجال واسع، ولو ابدل (2) النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب.

فصل الشيخ (3) والأكثر (4) على أن الأمر بالمؤقت (5) لا يكفي في وجوب قضائه لو فات، لعدم دلالة " صم الخميس " على صوم غيره (6) بوجه، واحتمال اختصاص جهة الحسن به (7)، والاستدلال بالأداء (8) إلى الأداء والتسوية (9) ضعيف.

قالوا: أمرنا بالصوم وبتخصيصه، وبفوت الثاني لا يفوت الأول،

Shafi 118