شرعيا (1)، ووجوبه على البعض (2) كبعض الشافعية ينفيه الإجماع على تأثيم الكل بتركه، وتأثيم غير المعين لا يعقل بخلاف التأثيم بغيره (3)، ويراد بآية النفر (4) - والله أعلم - سقوط (5) الوجوب به عن الكل.
فصل الواجب (6) المخير: ما عين له الشارع بدلا من غير نوعه اختيارا، فخرج بالتعيين احتراق الميت (7)، وبالثاني (8) صوم المسافر (9) والموسع والكفائي،
Shafi 74