لا ينافي بدليته في وقت (1).
فصل (2) ظان الموت (3) في جزء من الوقت (4) يعصي بتركه قبله إن مات، وإن بقيا (5) ففي العصيان (6) نظر، وهو أداء (7)، والقاضي قضاء، وما وقته العمر كذلك، وظان السلامة إن مات فجأة فغير عاص فيهما (8) وفرق الحاجبي تحكم.
فصل الواجب الكفائي: ما يسقط (9) عن الكل بفعل البعض قطعا، أو ظنا
Shafi 73