372

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسألة NoteV00P374N45 المحكي (1) عن الأكثر المنع من تأخير دفع الزكاة عن وقت اخراجها المتقدم بيانه في بيان وقت تعلق الوجوب (2) مع الامكان وعدم العذر، لأن المستحق مطالب بشاهد الحال كما في المعتبر (3) أو لأن وليه وهو الشارع طالب بالمقال كما عن الإيضاح (4) ولصحيحة سعد بن سعد الأشعري: " قال:

سألت أيا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ قال: متى حلت أخرجها " (5).

وفي رواية أبي بصير المحكية عن السرائر: " أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها " (6).

ويؤيد هما ما تقدم في مسألة النقل من أخبار الضمان إذا وجد المستحق .

Shafi 374