371

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وصيرورة المخرج والمعزول زكاة حقيقة، ويؤيدها (1) الحكم بالضمان الظاهر في خروج المضمون عن مال الضامن. وممن منع المليكة: شارح الروضة (2)، بل منع عدم جواز الابدال أيضا.

ثم إنه لا فرق بين أن يكون العزل من عين النصاب أو من مال خارجي، كما يستفاد من الشهيدين (3) وجماعة (4) وإن كان ربما يوهم ظاهر الأخبار الاختصاص بالأول.

ويعتبر في العزل النية كما لا يخفى.

Shafi 373