367

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسألة NoteV00P369N44 لا اشكال في جواز عزل الزكاة في الجملة، وإنما الخلاف في صحته مع وجود المستحق، وظاهر إطلاق الأخبار (1) الصحة، ولو ادعى انصرافها إلى صورة العدم لزم الاقتصار في العزل المخالف للأصل على المتيقن ولا بعد أن يكون ولي الفقراء بمنزلتهم في اعتبار عدم التمكن منه [أيضا (2) في صحة العزل على القول الآخر.

ومعنى العزل على ما ذكروا (3) تعيين الزكاة في مال خاص.

قالوا (4) فليس له الابدال ولا يضمنه إلا] (5) بالتفريط أو تأخير الاخراج مع التمكن.

وذكر جماعة (6): أن نماء المعزول تابع له ولو كان منفصلا، وقال في الدروس بعد الحكم بعدم الابدال: إنه لو نما كان له (7)، يعني للمالك.

Shafi 369