366

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Editsa

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Iraq
Daurowa & Zamanai
Osmanniya

في بلد آخر (1)، ضعيف جدا.

ثم المراد بالضمان هنا بقاء التكليف بالزكاة، فلا يتعين دفع القيمة إذا تلف الغنم المنقول، بل له دفع المثل من باقي المال الزكوي ومن غيره، ودفع القيمة، ولو تلف من يد غير المالك، فالظاهر ضمان القيمي بالقيمة، لأنه الأصل في ذوات القيم، ودفع المثل من المالك ليس للضمان بل لأنه أحد أفراد الواجب عليه سابقا قبل التلف أيضا.

Shafi 368