Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الزكاة
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
مسألة NoteV00P264N32 المشهور بل المحكي عن عامة أصحابنا (1) عدا نادر: إن الفقير من لا يقدر على مؤونة سنة له ولعياله الواجبي النفقة، فهنا مسائل ثلاث:
الأولى (2): أن لا يكون له قوت السنة، ويدل على جواز أخذه الزكاة [مضافا إلى صدق الفقير عليه عرفا] (3) مفهوم الرواية المحكية عن المقنعة من رواية يونس بن عمار: " قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: يحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة " (4)، وليس من مجرد (5) مفهوم الوصف، لورود الوصف في مقام التحديد المناسب لأن يكون جامعا مانعا.
ويدل عليه فحوى ما سيجئ من الأخبار الدالة على جواز الأخذ لمن له رأس مال لا يحصل كفاية سنته، وقد خالف هنا من قال بحرمة الزكاة على من ملك أحد النصب في النقدين أو قيمته، ومستنده ضعيف وهو نادر.
Shafi 264
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446