262

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسألة NoteV00P264N32 المشهور بل المحكي عن عامة أصحابنا (1) عدا نادر: إن الفقير من لا يقدر على مؤونة سنة له ولعياله الواجبي النفقة، فهنا مسائل ثلاث:

الأولى (2): أن لا يكون له قوت السنة، ويدل على جواز أخذه الزكاة [مضافا إلى صدق الفقير عليه عرفا] (3) مفهوم الرواية المحكية عن المقنعة من رواية يونس بن عمار: " قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: يحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة " (4)، وليس من مجرد (5) مفهوم الوصف، لورود الوصف في مقام التحديد المناسب لأن يكون جامعا مانعا.

ويدل عليه فحوى ما سيجئ من الأخبار الدالة على جواز الأخذ لمن له رأس مال لا يحصل كفاية سنته، وقد خالف هنا من قال بحرمة الزكاة على من ملك أحد النصب في النقدين أو قيمته، ومستنده ضعيف وهو نادر.

Shafi 264