261

Littafin Zakka

كتاب الزكاة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقد استشكل في كفارات القواعد في إجزاء اطعام الفقراء عن المساكين إذا لم نقل بأن الفقير أسوأ حالا (1)، وكذا في الوصية (2)، واختار في الإيضاح (3) ومحكي جامع المقاصد (4) - في الوصية -: عدم الدخول، ولم يرجح في وصية الدروس (5) شيئا، إلا أن الظاهر (6) المستفاد من الأخبار هو ما ادعي عليه الاجماع، إذ لا ريب في شمول لفظ الفقير للمسكين حيثما (7) أطلق، وكذا الظاهر أن المسكين إذا أطلق فيراد به الذليل بذل الفقر (8). نعم إذا اجتمع مع الفقر فيراد به الذليل بذل زائد على أصل الفقر، وبه يصير أسوأ حالا (9).

Shafi 263