Littafin Zakka
كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Zakka
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
مسألة NoteV00P112N07 الملك شرط في وجوب الزكاة إجماعا، وللأخبار المستفيضة، وفي غير واحد منها: " إن الزكاة على صاحب المال " (1) ويشترط في الملك: التمام (2)، فلا يكون في الملك المتزلزل، فلا يكون في المبيع (3) فضولا قبل الإجازة، بل يجري البيع والحول من حين الإجازة لا العقد وإن قلنا بالكشف، ولا في الموصى به قبل القبول وإن قلنا أيضا بالكشف، ولا في الموهوب قبل القبض وإن قلنا بأن شرط اللزوم بمعنى تمامية الملك واستقراره، والحكم بالملكية من حين العقد لا اللزوم بمعنى عدم جواز الرجوع للواهب.
نعم لو جعلنا اللزوم بهذا المعنى لم يحتج إليه ، بل حكم (4) بجريان المال في الحول من حين العقد، لكن إرادة اللزوم بهذا المعنى بعيد، بل (5) حكى عن شرح شيخ الفقهاء في عصره (6): أنه قد صرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض
Shafi 112
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 446