109Littafin Zakkaكتاب الزكاةMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditsaلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمBugunالأولىShekarar Bugawa1415 AHInda aka bugaقمNau'ikanFikihu Shiaوإباحة التصرف، قال: ولم نمنع من الثالث، بل هو إجماع، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين:الأول: إن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف.الثاني: إن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في الإباحة (1).Shafi 111KwafiRabaTambayi AI