Zakat al-Fitr
زكاة الفطر
Mai Buga Littafi
مطبعة سفير
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
(١) فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٦. (٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطر، على أقوال: القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وجاء في الموطأ «ثلاثة»، وهذا القول هو الذي عليه الدليل، كما في حديث ابن عمر ﵄ «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» متفق عليه، وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعًا [المغني، ٤/ ٣٠١]. القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل» [المغني، ٤/ ٣٠٠، والشرح الكبير، ٧/ ١١٦]. القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة، فأشبهت زكاة المال، [المغني، ٤/ ٣٠٠]. القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم، والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب، [المغني ٤/ ٣٠٠]. والقول الأول هو الصحيح، لثبوته في حديث ابن عمر ﵄؛ ولأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه؛ ولأن العبادات توقيفية، [المغني، ٤/ ٣٠٠]. (٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٩٨، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ١١٣.
1 / 13