وأما مثاله في الشرع فمثل الصلاة في أول الوقت، فإن له تأخيرها مع العزم على أدائها، وهذا قول أبي علي وأبي هاشم، وغيرهما أنه يجب العزم في أول الوقت على الشاكر وعند أبي الحسين، وأبي الملاحمي، والرازي، لا يجب عليه......، وعند (س) أن الوجوب يختص بأول الوقت وفي آخره ضرب القضاء، وعند (ح) أن الواجب يتعلق بآخر الوقت وفي أوله يقل سقط به الغرض والوقت قد يكون على ثلاثة أضرب الفعل والوقت سواء مثل الصوم، وقد يكون الوقت أوسع من الفعل مثل الصلاة، وقد يكون الفعل أكبر من الوقت وهذا محال؛ لأنه تكليف ما لا يطاق.
وأما المضيق: فهو ما لا يجوز تأخيره عن أول وقته الذي لغير أدائه، وله مثالان : عقلي وشرعي.
أما مثاله في العقل: فمثل قضا الدين عند المطالبة [29ب] ورد الوديعة، ومثل معرفة الله تعالى عند البلوغ، فإنه لا يجوز تأخيرها.
وأما مثاله في الشرع فكالصلاة في آخر وقتها فإنه لا يجوز تأخيرها عنه.
وأما قسمته بحسب طريقه فهو ينقسم إلى قسمين: عقلي، وشرعي، والعقلي ينقسم إلى قسمين: ضروري واستدلالي.
والشرع ينقسم إلى قسمين ضروري واستدلالي، فحقيقة العقلي هو ما يعلم وجوبه بضرورة العقل أو بدلالته.
والشرعي: هو ما لا يعلم وجوبه إلا بضرورة الشرع أو بدلالته.
أما ما يعلم بضرورة العقل فهو مثال قضا الدين، ورد الوديعة، وشكر المنعم، وأما ما يعلم بدلالته فهو معرفة الله تعالى.
وأما ما يعرف بضرورة الشرع فمثل الصلاة، والزكاة، والحج، فإنا نعلم ذلك ضرورة من دين النبي ((صلى الله عليه وآله)).
وأما ما يعلم بدلالة الشرع فمثل النية، والتكبير، وقراءة الفاتحة.
وأما قسمته بحسب من يجب عليه، فهو ينقسم إلى قسمين: فرض عين، وفرض كفاية.
أما حقيقة فرض العين فهو ما إذا قام به البعض لم يسقط وجوبه عن البعض الباقي، وله مثالان عقلي، وشرعي:
أما مثاله في العقل فهو كقضاء الدين، ورد الوديعة، ومعرفة الله تعالى.
وأما مثاله في الشرع فكالصلاة والصوم.
Shafi 50