Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah
حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
Mai Buga Littafi
دار الحضارة للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Nau'ikan
﵂ قالت: قلت: يا رسول الله مَا لِيْ مَال إلَّا ما أدخل عليّ الزبير أفأتصدق؟ قال: «تصدقي ولا توعي (^١) فيوعي عليك» واللفظ للبخاري.
ووجه الدلالة: أن أسماء ذكرت لرسول الله ﷺ أنه ليس لها مال إلا ما أدخله الزبير عليها، قال النووي: «هذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها أو مما هو ملك الزبير، ولا يكره الصدقة منه، بل رضي بها على عادة غالب النساء» (^٢).
وفي الحديث أن للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها حيث لم يقيد رسول الله ﷺ نفقتها بإذن الزبير زوجها، بل حثها على النفقة مطلقًا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
القول الثاني: لا يجوز لها أن تتبرع من مالها إلا بإذن زوجها:
ومنع طاووس (^٣) مطلقًا تصرفها في مالها إلا بإذن زوجها، وعن الليث لا يجوز إلا في الشيء التافه (^٤)، وعن مالك ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض (^٥)، وهي رواية ثانية عن أحمد (^٦).
واستدلوا بما يأتي:
١ - ما أخرجه أحمد في المسند (^٧)، وأبو داود في السنن (^٨)، والنسائي في
(^١) لا توعي: أي: لا تجمعي وتشحي بالنفقة، فيشح عليك، وتجازي بتضييق رزقك.
ينظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٨٦)، لسان العرب (٥/ ٣٩٧) مادة (وع ى).
(^٢) شرح مسلم (٧/ ١١٩).
(^٣) عزاه له الحافظ في الفتح (٥/ ٢١٨).
(^٤) المصدر السابق.
(^٥) ينظر: المدونة (١٣/ ٢٨٤)، بداية المجتهد (٢/ ٣٢٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٠).
(^٦) ينظر: المغني (٤/ ٣٠٠)، المبدع (٤/ ٣٤٧).
(^٧) (١١/ ٦٣٢) ٧٠٥٨.
(^٨) (٣/ ٢٩٣) ٣٥٤٦.
1 / 188