161- وحدثني ابن المغيرة عن الثوري عن آدم بن علي قال: حييت ابن عمر وهو جالس نائم فسلمت فلم [يسمع] ثم أتيته فقال:[155] [156] ما منعك أن تسلم فقلت: قد سلمت وكنت نائما فلم تسمع فقال : إذا سلمت فأسمع، وإذا ردوا عليها فليسمعوك ثم قام فصلى ولم يتوضأ.[156]
[157]
162- قال وحدثني ابن شيبة الجدي عن زافر بن سلميان قال: قال ابن عباس: "وليس على القائم القاعد وضوء، ولا على النائم القائم وضوء، وعلى على القائم الراكع وضوء، ولا على النائم الساجد وضوء، حتى يستثقل نوما في سجوده أو يضع جنبه".
163- قال عبد الملك:
ومن وضع جنبه ثم قام غير مستتثقل نوما، ولا ذهل عقله في نومه ذهولا، لا يدري معه ما فعل فلا وضوء عليه.
164- وقد حدثني أسد بن موسى عن عبد الرحمن بن زيد الشامي قال: رأيت مكحول صلى ركعتي الفجر في المسجد ثم وضع جنبه حتى غطى ثم صلى الصبح ولم يتوضأ. فقلت له في ذلك: فقال: أنا أعلم بطني.
165- قال عبد الملك:
وذلك أنه لم يؤمر بالوضوء من النوم إلا خشية الحدث. فإذا كان مع النائم من عقله ما يملك به نفسه فلا وضوء عليه، وإن وضع جنبه أو استند ظهره، وإنما أسقط الوضوء عمن نام جالسا، وقائما، وراكعا، وراكبا، من أجل أنه لا يمكنه وتلك حاله أن يستثقل نوما حتى لا يدري ما كان منه من حدث[157] [158] لأنه حين يثقل مال فسقط.
166- قال عبد الملك: وأما الريح والصوت فإن أسد بن موسى حدثني عن خراش ابن عمرو أن عمر بن الخطاب قال: "إن مما ينقض الوضوء: الغائط والبول، والحنجة والحبجة والله لا يستحي من الحق".
Shafi 30