227

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

أمرَ الله زكريًا بقوله: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ (١) فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ﴾ [مريم: ١٠ - ١١].
وقد بين أيضًا بالإِقرار؛ فإنه لمًا أقر على قول سَمِعَهُ، فلم يُنْكِر، وفعلٍ رآه، فَلم يُنكرْه، فقد بينَ جوازَ ذلك؛ لأنه لا يُقِر على باطلٍ (٢).
وقد بيَّنَ بالنًسخِ مُدةَ الحُكْمِ إلى حينِ نسخِه (٣).

= و(١٣) و(١٥) و(١٦)، وأبو داود (٢٣١٩)، والنسائي ٤/ ١٣٩ - ١٤٠ و١٤٠، وابن خزيمة (١٩٠٩) من حديث عبد الله بن عمر.
(١) قوله تعالى: ﴿من المحراب﴾ سقط من الأصل.
(٢) انظر في الإقرار ما تقدم في صفحة (٤١).
(٣) انظر هذا المبحث -أعني: فيما يقع به البيان- بأوسع مما هنا في "العدة" ١/ ١١٠ - ١٣٠.

1 / 195