226

Wadih Fi Usul Fiqh

الواضح في أصول الفقه

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الصَّدقاتِ (١)، وكتابهِ الذي كتبَه إلى مَشْيَخَةِ جُهَيْنَةَ في جُلُودِ المَيْتَةِ قبلَ
موتِه يُحرِّمُ فيه استعمالَها، وينهاهم عنها (٢).
فبانَ بهذا أن كتابَه ﷺ يجري في البيانِ مَجْرى قولِه.
وقد بَينَ الصلاةَ والحَج بفعلهِ، فقالَ للذي سألَه (٣): "صَلِّ مَعَنا" (٤)، وقال في الحَجِّ: "خُذُوا عَنَي" (٥)، فصارَ قَولُه وفعلُه وكتابُه بيانًا.
وأما الإِشارَةُ؛ فقولُه: "الشَّهْرُ هكذا وهكذا" (٦) وأشارَ بأصابِعهِ، وقد

(١) تقدم تخريجه في صفحة (٣٧) تعليق (٣).
(٢) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٠ - ٣١١، وأبو داود (٤١٢٧) و(٤١٢٨)، وابن ماجه (٣٦١٣)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي ٧/ ١٧٥ عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهَيْنَةَ- قال: وأنا غلام شاب، قبل وفاته بشهر أو شهرين-: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ".
(٣) أي سأله عن أوقات الصلوات، كما في الحديث.
(٤) أخرجه أحمد ٥/ ٣٤٩، ومسلم (٦١٣)، وابن ماجه (٦٦٧)، والترمذي (١٥٢)، والنسائي ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩، وابن خزيمة (٣٢٣) و(٣٢٤) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي.
(٥) أخرجه أحمد ٣/ ٣٠١ و٣١٨ و٣٣٢ و٣٣٧ و٣٦٧ و٣٧٨، ومسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي ٥/ ٢٧٠، وابن خزيمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحْرِ، ويقول: "لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حَجتي هذه".
(٦) أخرجه أحمد ٢/ ٢٨ و٤٣ و٤٤ و٥٢ و٨١ و١٢٢ و١٢٥ و١٢٩، والبخاري ١٩٠٨) (١٩١٣) و(٥٣٠٢)، ومسلم (١٠٨٠) (٤) و(٥) و(١٠) و(١٢) =

1 / 194