Usul Daynuna Safiya

Camrus Ibn Fath d. 283 AH
82

Usul Daynuna Safiya

أصول الدينونة الصافية

Nau'ikan

وإن كانت أخت من الأبوين وأخت من الأب فللأخت من الأبوين النصف وللأخرى (1) السدس تمام الثلثين . وكذلك إن كن أخوات من الأب أكثر من واحدة لهن السدس مع الأخت من الأبوين ، إذا لم يكن مع أخوات من الأب أخ ، وإن كان معهن أخ أو أخوة خرجن من الفريضة وصار الأخ من الأب مع الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب (2) والأم عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإذا [34] كن أخوات للأبوين أكثر من واحدة حرزن الثلثين ، فليس لأخوات الأب شيء ، إلا إن كان معهن ذكر . ولا يكون الأخوات عصبة ، وقد يكن مع البنات عصبة . ولا ترث بنت الأخ ولا العمة ولا بنت العم شيئا إلا لمن لم تكن عصبة .

[ آية العصبة ]

وقال في الآية الخامسة : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } (3) يعني الميراث ، فهؤلاء العصبة : الولد وولد الولد وإن سفلوا إذا كانوا ذكورا ، أو إناثا وذكورا أولى من الإخوة .

وإن كن بنات فالأخوات معهن عصبة ، إذا لم يكن أب ولا جد ( أب الأب ) . والأخوات مع البنات عصبة . وبنات البنين بمنزلة البنات .

وبنات البنين لهن مع الابنة الواحدة السدس تمام الثلثين .

والإخوة من الأبوين أولى من الإخوة من الأب .

والإخوة من الأب أولى من بني الإخوة من الأبوين .

وبنو الإخوة من الأبوين أولى من بني الإخوة من الأب .

وليس لبنات الأخ ميراث إن لم تكن عصبة .

وبنو الإخوة أولى من العم .

والعم أخو الأب للأبوين أولى من العم أخي الأب للأب .

والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم من الأبوين .

وبنو العم أخي الأب للأبوين أولى من بني العم أخي الأب للأب .

وبنو العم أولى من عم الأب أخي الجد للأبوين .

Shafi 120