Usul Asila
الأصول الأصيلة
Bincike
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Mai Buga Littafi
سازمان چاپ دانشگاه
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1390 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Usul Asila
Al-Fayd al-Kashani d. 1091 AHالأصول الأصيلة
Bincike
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Mai Buga Littafi
سازمان چاپ دانشگاه
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1390 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
والثاني ان الحال اختلف بوجدان الماء فيحتمل اختلاف الحكم أيضا فلا قطع باتحاده.
والثالث ان ننقض التيمم بوجود الماء أيضا حكم شرعي فعلينا ان نبقى على هذا الحكم حتى يثبت لنا خلافه ولم يثبت في هذه الصور ففيها تعارض الأصل من الطرفين فلا يجوز العمل بأحدهما لعدم الترجيح.
وفي هذا المقام تحقيق ذكره المحقق طاب ثراه في أصوله فإنه قال: (1) والذي نختاره نحن ان ينظر في الدليل المقتضى لذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا فإنه يوجب حل الوطي مطلقا فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله: أنت خلية وبرية فان المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما لو قال: حل الوطي ثابت قبل النطق بها فيجب ان يكون ثابتا بعدها لكان استدلالا صحيحا لان المقتضى للتحليل وهو القعد اقتضاه مطلقا ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم باثباته (2) ثابتا عملا بالمقتضى. لا يقال: المقتضى هو العقد ولم يثبت انه باق فلم يثبت الحكم لأنا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطي لا مقيدا بوقت فلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضى لا إلى دوامه فيجب ان يثبت الحل حتى يثبت الرافع فان كان الخصم يعني الاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل
Shafi 85
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 196