Usul Asila
الأصول الأصيلة
Bincike
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Mai Buga Littafi
سازمان چاپ دانشگاه
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1390 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Usul Asila
Al-Fayd al-Kashani d. 1091 AHالأصول الأصيلة
Bincike
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Mai Buga Littafi
سازمان چاپ دانشگاه
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1390 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
أم ماء إذا لم أعلم.
وليس من هذا القبيل ما إذا علمنا بنجاسة ثوب مثلا فإنه يلزم ان لا يحكم بطهارته الا بالقطع واليقين بل يكفي شهادة عدلين أو اخبار القصار أو نحو ذلك كما يستفاد من الأصل الآتي وذلك لان بناء هذا الأصل على رفع الحرج.
قال بعض الفضلاء (1): ان هذه القاعدة مخصوصة بمتعلقات أحكام الله تعالى من أفعال الانسان وأحواله دون نفس أحكام الله تعالى كما زعم أكثر المتأخرين فإذا لم يعلم كون نطفة الغنم طاهرة أو نجسة مثلا لم يحكم بطهارتها بهذا الأصل إذا لمراد ان كل صنف فيه طاهر ونجس مما لم يميز الشارع بين أفراده بعلامة فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.
أقول: ووجه ذلك يتبين مما حققناه في وصول الأصل الأول.
ومنها - ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه كما يستفاد من الاخبار
Shafi 70
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 196