Usul Asila
الأصول الأصيلة
Bincike
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Mai Buga Littafi
سازمان چاپ دانشگاه
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1390 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Usul Asila
Al-Fayd al-Kashani (d. 1091 / 1680)الأصول الأصيلة
Bincike
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
Mai Buga Littafi
سازمان چاپ دانشگاه
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1390 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كتاب الرحمة وقد قرأته عليه ولم ينكره ورواه لي انتهى (1).
وصل قال ثقة الاسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله في أوائل الكافي (2):
فاعلم يا أخي أرشدك الله انه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه الا على ما أطلعه العالم (ع) بقوله: اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالفت كتاب الله فردوه. وقوله (ع): دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم. وقوله (ع): خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه.
ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله (ع): بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، انهى كلامه.
قوله طاب ثراه: ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقله، يعني به أنا لا نعرف من الضوابط الثلاث الا حكم أقل ما اختلفت فيه الرواية دون الأكثر لان الأكثر لا يعرف من موافقة الكتاب ولا من مخالفة العامة ولا من المجمع عليه فلا نجد شيئا أقرب إلى الاحتياط من رد علمه إلى الإمام (ع) ولا أوسع من العمل بالتخيير من باب التسليم [دون الهوى يعني لا يجوز لنا الافتاء والحكم بأحد الطرفين بتة وان جاز لنا العمل من باب التسليم (3)] بالاذن
Shafi 99
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 196