Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1442- خبر: وعن الأوزاعي، عن عطا، عن جابر أن رجلا زوج ابنته[وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ففرق بينهما(1).
1443- خبر: وعن أبي بردة، عن أبي موسى، عن أبيه، قال](2): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره))(3).
المراد به البكر إذ لا خلاف أن(4) لا يكون إذنا، والمراد بذكر اليتيمة البالغ، إذ لا خلاف أنه لا يتم(5) على الحقيقة بعد بلوغ، ويقال: يتيمة على المجاز.
1444- خبر: وعن ابن عباس، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر))(6).
1445- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: كيف أذنها يا رسول الله؟ قال: الصمت))(7).
Shafi 571