Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1270- خبر: وعن عطاء والحسن أنه إذا استكرهها فعليه أن يحج بها من قابل من ماله وهو قول عامة الفقهاء ويهدي عنها، وإن طاوعته كان ذلك من خاصة مالها، وهو قول الشافعي، وذهب أصحاب الشافعي أنه لايلزمه لها شيء ولو أكرهها ويكون في خاصة مالها ولاحجة لهم في ذلك وقال الشافعي: يلزمهما بدنة واحدة، وقول أبي حنيفة مثل قولنا على ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
1271- خبر: وعن علي (عليه السلام) أن الافتراق أن لايركب معها في محمل ولايخلو بها في بيت ولا بأس أن يكون بعيرها قاطرا ببعيره، وبعيره ببعيرها.
1272- خبر: وعن ابن عباس، وعمر، وابن المسيب، وعطاء، والحكم، وحماد مثله وهو أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لايجب الافتراق، ولاحجة لهم في ذلك.
1273- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: ((إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم))(1).
1274- خبر: وعن ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، وعبدالرحمن بن الأسود، مثله(2).
Shafi 499