369

Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب ما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

1111- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه اغتسل بذي طوى عندما أراد الإحرام(1).

1112- خبر: وعن علي، والحسن، والحسين، ومحمد بن علي (عليهم السلام)، أنهم كانوا يغتسلون بذي طوى.

دل على أن الغسل للإحرام سنة.

1113- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما قدم مكة طاف وسعى قبل الخروج إلى منى(2).

1114- خبر: وعن جابر قال: أهل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهللت معه بالحج خالصا حتى قدمنا مكة فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة(3).

1115- خبر: وعن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري، قال: قدمت على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: بم أهللت؟ فقلت: إهلالا كإهلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فقال: ((أحسنت طف بين الصفا والمروة))(1).

Shafi 455