Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
فخص به الضامر إذ لم يقل يأتون من كل فج عميق، وأما الرواية فليس فيها ما يدل على وجوب الحج على الماشي، وقد روي في الخبر الذي رووه أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((أفضل الحج العج والثج))(1)، ولاخلاف في أن من أمكنه المشي الضعيف، وإن كان يصل إلى مكة بزمان طويل ومشقة شديدة لايلزمه الحج إذا عدم الزاد والراحلة، ومن كان لايدخل عليه في المشي مشقة شديدة، وعدم الراحلة فإنه يلزمه الحج، وكذلك لو(2) كان قريبا من مكة، وأمكنه المشي، ولم يمكنه الراحلة والأمان على النفس في الاستطاعة والمعتبر فيه غالب الظن، ومن شرط الاستطاعة صحة البدن.
1050- خبر: وعن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيما صبي حج ثم أدركه الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى))(3).
1051- خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) مثله.
1052- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أراد دنيا أو آخرة فليؤم هذا البيت، أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما))(4).
Shafi 434