306

931- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) إيجاب الخمس في المعادن.

932- خبر: وعن أبي الحارث الأزدي أن أباه كان اشترى معدنا استخرجه رجل بمائة شاة فقال علي (عليه السلام): ما أرى الخمس إلا عليك فخمس المائة الشاة.

لنا: دل على أن كل ما استخرج من الأرض ويغنم يجب فيه الخمس. وذهب قوم إلى أنه لايجب فيما يستخرج من الحجر(1) الخمس، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس في الحجر زكاة)) وقال أبو حنيفة: كلما ينطبع إذا غنم ففيه الخمس. وقال أبو يوسف: مثل قولنا في الدر واللؤلؤ وكل ما يخرج من البحر من الحلية أنه يجب فيه الخمس، وعلتنا التمول وعلة أبي حنيفة الانطباع.

933- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه وضع على أجمة فرس(2) أربعة آلاف كل سنة.

لنا: دل هذا على أن كل ما يصطاد يجب فيه الخمس في بر أو بحر.

Shafi 386