258

لنا: دل هذا الخبر على أن الغنيمة قبل القسمة لم يتعين لها مالك من الغانمين ويؤيد ذلك أن المسلم إذا استحق منها شيئا أخذه قبل القسمة، وهذا يدل على صحة ماذهب إليه الهادي إلى الحق (عليه السلام) في قوله: لو(1) أن رجلا مات وخلف ثلاثة بنين وله مائة شاة ثم لم يقسم حتى حال عليها الحول أن المصدق يأخذ منها شاة. قال أبو العباس رحمه الله: ويؤيد ما ذهب إليه يحيى (عليه السلام) في هذا أن من مات وله ورثة وحمل في بطن أمه أنه يحكم له بالميراث، ألا ترى أنه قد حكم له بالميراث وهو لم يستحق الميراث وهو نطفة وإنما استحقه بعد الولادة فلو كان المال قد استحقه الورثة يوم مات مورثهم لم يكن للنطفة فيه حق فصح أنه مالم يقسم لم يستقر للورثة ولو قسم والحمل في بطن أمه لم تصح القسمة وكان له نقضها أو لوليه.

Shafi 335