Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
Ahmad Mutawakkil (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
792- خبر: وروى الهادي إلى الحق (عليه السلام) بإسناده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه عفا عن الأوقاص))(2).
793- خبر: وعن الشعبي، عن علي (عليه السلام) قال: ((في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيعة، وليس في النيف شيء))(3).
794- خبر: وعن ابن عمر، قال: كتب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتاب الصدقة.. سبق الحديث ثم يقول: ((صدقة الغنم بعد الثلاث المائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة)). وصرح أن الزائد لا شيء فيه.
لنا: ومما يبين أن الأوقاص عفو لاشيء فيها أن من ملك تسعا من الإبل فمات منها قبل حول الحول أربع وبلغ الحول خمس أن المأخوذ منها شاة لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((في خمس من الإبل شاة فلو كان المأخوذ من النصاب ومن الوقص لكان المأخوذ خمسة أتساع شاة، وهذا لا يتعلق بقول أحد فصح أن الأوقاص لاشيء فيها.
795- خبر: وعن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((يعد صغيرها وكبيرها))(4).
Shafi 330