247

وذهب قوم إلى أنه يأخذ القيمة، واستدلوا بخبر أبي بن كعب، وهذا الخبر يحجهم، لأنه صريح ظاهر، واستدلوا أيضا بما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بالبعض ثيابا أخذ منكم فهو أهون عليكم، وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة ونحن نحمل ذلك على أنه عنى به الجزية دون الزكاة. ويستدل على ذلك بأنه قال: خير للمهاجرين بالمدينة لأن في المهاجرين من لا تحل له الصدقة لنسبه وفيهم من لا تحل له لغناه، فلما أطلق معاذ القول في ذلك علم أنه أراد ما يجوز صرفه إلى جميعهم وهو الجزية، ويمكن أن يكون ذلك رأيا رآه معاذ من نفسه(2).

772- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير(3).

773- خبر: وعن أبي بكر أنه قال: ((لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قاتلتهم))(4).

Shafi 324