Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
Ahmad Mutawakkil (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
764- خبر: وعن ابن مسعود مثله.
765- خبر: وعن طارق قال: خطبنا علي (عليه السلام) قال: والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قلنا: وما فيها؟ قال: أسنان الإبل أخذته من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تسليما(2).
لنا: دل هذا الخبر على أن عليا (عليه السلام) إذا قال قولا جرى مجرى السنة. وقد اختلف أهل العلم في الزائد على عشرين ومائة، فنص يحيى (عليه السلام) في المنتخب على أنه إذا زاد على ذلك استؤنفت الفريضة. وقال في الأحكام: إذا زاد على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة. وقد حمل أبو العباس الحسني رحمه الله قوله في (الأحكام) على موافقة ما في المنتخب، ويكون الزائد ستا وثلاثين، وذهب مالك إلى أن الفرض لا يتغير حتى تكون الزيادة عشرا، فإذا كانت الإبل مائة وثلاثين ففيها حقة وابنتا لبون.
وذهب الشافعي إلى أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة فإذا صارت الإبل مائة وعشرين وواحدة ففيها ثلاث بنات لبون. وأبو حنيفة يوافقنا في استئناف الفريضة، وقد تقدم الاحتجاج بالأخبار المتظاهرة، ولا خلاف في غير ذلك من أسنان الإبل، إلا ما روى النيروسي عن
Shafi 321