199

620- خبر: وعن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا. وهو وجه ما ذكره في الأحكام(1).

وذهب قوم إلى أن التكبير من يوم النحر، واستدلوا بقول الله تعالى: ?فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا}[البقرة:200]. وقالوا: هذا يدل على أن الابتداء من صلاة الظهر يوم النحر، لأن قضاء المناسك يكون برمي جمرة العقبة. قلنا: هذا دليل على وجوب الذكر بعد قضاء المناسك وليس بدليل على الابتداء كما قالوا، لأن ذكر التكبير في الآية مجمل، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه مفسر.

621- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: لما بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى مكة، قال لي: ((يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر))(2).

622- خبر: وعن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كبر أيام التشريق دبر كل صلاة(3).

لنا: وهذا يدل على أنه يكبر دبر الفريضة والنافلة.

623- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة، قطع التكبير(1).

Shafi 272