Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Asalin Hukunce-Hukunce Kashi Na Farko
Ahmad Mutawakkil d. 566 / 1170أصول الأحكام الجزء الأول
Nau'ikan
556- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة(1).
557- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: إذا أزمع المسافر على إقامة عشر أتم.
ذهب قوم إلى أنه لايتم من يقيم شهرا، يقول اليوم أخرج، غدا أخرج. واستدلوا بما روي عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان(2) ستة أشهر وهو يقصر الصلاة(3)، وبما روي عن أنس أنه أقام بنيسابور سنتين يقصر(4)، فهذا إن صح، ففيه وجهان، أحدهما: أن قول علي عليه السلام آكد من فعلهما. والثاني: أن فعلهما محمول عندنا على تنقلهما من موضع إلى موضع، ولاتكون إقامتهما في موضع واحد.
558- خبر: وعن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم ذات الرقاع أن طائفة صفوا معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه الركعة الأولى، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا إلى وجاه العدو، وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم(5).
559- خبر: وعن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي خيثمة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فعل كذلك، قال: فيركع الركعة الأخيرة ويسجد ثم يسلم ويقومون فيركعون الركعة الباقية ثم يسلمون(1).
Shafi 251