146Usul na Shashiأصول الشاشيNizam al-Din al-Shashi - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHMai Buga Littafiدار الكتاب العربيInda aka bugaبيروتNau'ikanPrinciples of Hanafi Jurisprudence•YankunaUzbekistan•Daurowa & ZamanaiSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005بحث تَقْسِيم الْقلب على قسمَيْنِوَالنَّوْع الثَّانِي من الْقلب أَن يَجْعَل السَّائِل مَا جعله الْمُعَلل عِلّة لما ادَّعَاهُ من الحكم عِلّة لضد ذَلِك الحكم فَيصير حجَّة للسَّائِل بعد أَن كَانَ حجَّة للمعلل مِثَاله صَوْم رَمَضَان صَوْم فرض فَيشْتَرط التَّعْيِين لَهُ كالقضاءقُلْنَا لما كَانَ الصَّوْم فرضا لَا يشْتَرط التَّعْيِين لَهُ بعد مَا تعين الْيَوْم لَهُ كالقضاءوَأما الْعَكْس فنعني بِهِ أَن يتَمَسَّك السَّائِل بِأَصْل الْمُعَلل على وَجه يكون الْمُعَلل مُضْطَرّا إِلَى وَجه الْمُقَارنَة بَين الأَصْل وَالْفرع ومثاله الْحلِيّ أعدت للابتذال فَلَا يجب فِيهَا الزَّكَاة كثياب البذلةقُلْنَا لَو كَانَ الْحلِيّ بِمَنْزِلَة الثِّيَاب فَلَا تجب الزَّكَاة فِي حلي الرِّجَال كثياب البذلة1 / 350KwafiRabaTambayi AI