145

Usul na Shashi

أصول الشاشي

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

Inda aka buga

بيروت

قُلْنَا لَا بل جَرَيَان الرِّبَا فِي الْقَلِيل يُوجب جَرَيَانه فِي الْكثير كالأثمان
وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَة الملتجىء بِالْحرم حُرْمَة إِتْلَاف النَّفس يُوجب حُرْمَة إِتْلَاف الطّرف كالصيد
قُلْنَا بل حُرْمَة إِتْلَاف الطّرف يُوجب حُرْمَة إِتْلَاف النَّفس كالصيد فَإِذا جعلت علته معلولة لذَلِك الحكم لَا تبقى عِلّة لَهُ لِاسْتِحَالَة أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد عِلّة للشَّيْء ومعلولا لَهُ

1 / 347