225

عدة الأصول

عدة الأصول

Editsa

محمد رضا الأنصاري القمي

Mai Buga Littafi

تيزهوش

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

دل على أنه يقتضى الفعل في الثاني (1).

وان اعتمدوا على أنهم وجدوا الأوامر مستعملة في الفور والتراخي (2).

فقد بينا ان نفس الاستعمال لا يدل على أن ما استعملوه حقيقة (3) وذلك مجاز عندنا إذا استعمل على ما قالوه.

وهذا جملة كافية في هذا الباب.

Shafi 232