عدة الأصول
عدة الأصول
Editsa
محمد رضا الأنصاري القمي
Mai Buga Littafi
تيزهوش
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
عدة الأصول
al-Sayh al-Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Editsa
محمد رضا الأنصاري القمي
Mai Buga Littafi
تيزهوش
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قال: ان بالامر الأول يلزمه الفعل في الثالث والرابع إلى أن يحصل الفعل.
واستدل من قال (1): ان الامر يقتضى التراخي (2) بان قال: ان الامر انما يقتضى كون الفعل واجبا وليس للأوقات ذكر في اللفظ وليس بعضها بان يوجب ايقاعه فيه بأولى من بعض فينبغي ان يكون مخيرا فيه لأنه لو أراد ايقاعه في بعضها لبينه فمتى لم يبينه دل على أنه مخير في ذلك كله (3).
والجواب عن ذلك أن يقال: ان الأوقات وان لم تكن مذكورة في اللفظ فوقت الفعل هو الثاني وهو معلوم بالأدلة التي ذكرناها (4) فيجب المصير إلى مقتضاها.
وقولهم: انه لو أراد ايقاع الفعل في الثالث (5) لبينه.
فعندنا انه بينه بالأدلة التي قدمناها (3).
ثم لأصحاب الوقف ان يقولوا: ولو أراد التراخي لبينه فيجب ان يتوقف في ذلك وينتظر البيان.
ومتى اعتمد ذلك أصحاب الوقف كان الكلام عليهم ما تقدم من أن الدليل قد
Shafi 231
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 739