وفي ((مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر)): وكذا يكره جماعة النساء؛ لأنه يلزمهن أحد المحظورين: إما قيام الإمام وسطهن، أو تقدمه، وهما مكروهان في حقهن كراهة تحريم إلا في صلاة الجنازة، فإنها لا تكره فيها؛ لأنها فريضة فلا تترك بالمحظور.
فإن فعلن: أي صلين بجماعة وارتكبن الكراهة يقف الإمام وسطهن؛ لأن عائشة فعلت كذلك حين كانت جماعتهن مستحبة ثم نسخ الاستحباب.
وفي ((السراج)): إنما أرشد إلى التوسط؛ لأنه أقل كراهة من التقدم، لكن لا بد أن يتقدم عقبها من عقب من خلفها ليصح الاقتداء حتى لو تأخر لم يصح. انتهى(1).
وفي ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للفخر الزيلعي(2): وجماعة النساء: أي كره جماعة النساء وحدهن، لقوله عليه السلام: ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها))(3).
Shafi 22