قال ابن نجيم(1)في((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)): وجماعة النساء: أي كره جماعة النساء لأنها(2)لا تخلو عن ارتكاب محرم، وهو قيام الإمام وسط الصف فيكره كالعراة، كذا في ((الهداية))(3)، وهو يدل على كراهة تحريم؛ لأن التقدم واجب على الإمام للمواظبة عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وترك الواجب موجب لكراهة التحريم المقتضية للإثم.
فإن فعلن يقف الإمام وسطهن كالعراة(4)؛ لأن عائشة فعلت كذلك، وحمل فعلها على ابتداء الإسلام؛ ولأن في التقدم زيادة الكشف. انتهى(5).
وفي ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)) للعيني: وكره جماعة النساء؛ لأنها لا تخلو عن حرام، فإن فعلن أي أردن أن يصلين جماعة، يقف وسطهن تحرزا عن زيادة الكشف كالعراة، فإنهم إذا صلوا بجماعة يقف الإمام وسطهم. انتهى.
Shafi 21