Kyautar Carus

Tijani d. 709 AH
67

Kyautar Carus

Nau'ikan

فه العروس وصضعة التقوس المسوط والنعل ونحوه، وإن كانت قيمته أقل من درهم، وهو قول الشافعي، وربيعة وأبي الزتاد(1) وابن أبي ذئب ، ويحبى بن سعيد اواليث بن سعد (11) وسفيان الثوري والأوزاعي وابن أبي يعلى وداو وفقهاء الحديث - رض - مع استحباب بعضهم أن يكون ما له بال وقال أبو حنيفة وأصحابه أقله عشرة دراهم قال ابن شيرمة. وأقله خمسة دراهم اعتبارا بما يستباح ب العضو في السرقة على مذهبهما.

وكره النخعي بأن يتزوج بأقل من أربعين درهما.

21583 قال ابن العربي في (أحكام القرآن) ووقد روى أن رجلا تزوج على عهد رسول الله - - على نعلين فقال له النبي- أرضيت بما لك - بفتح اللام - بهاتين النعلين" فقال: نعم، فأجازه النبي- 3159 قال غيره وزوج سسعيد بن المسيب ابنته على أربعة دراهم ويقال على درهمين 2160 قال عياض: واستحب مالك تقديم ربع دينار، فأكتر قبل الابتناء حسيكة.

ياسروا: أي أرضوا بما استيس ووالحسيكة . العداوة.

(10) ر الريادة، تحريف 11) ر سعيد، تحريف 2158 أحكام القرآن، ج1، ص 366 ص سعل: نحريف 21605 صحيح البخاري، ح 9، ص5 2

Shafi da ba'a sani ba